النووي

58

روضة الطالبين

والمتباينان ، كثلاثة وأربعة . وطريق معرفة المداخلة ، أن تسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا ، أو زد على الأقل مثله مرة فصاعدا . فان فني الأكثر بالأقل ، أو تساويا بزيادة الأمثال ، فمتداخلان ، وإلا ، فلا . وطريق الموافقة والمباينة ، أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن ، فما بقي ، فأسقطه من الأقل ، فان بقي منه شئ ، فأسقطه مما بقي من الأكثر ، ولا يزال يفعل ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه آخرا ، فان فني بواحد ، فمتباينان . وإن فني بعدد ، فمتوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد . وإن فني باثنين ، فبالنصف ، أو بثلاثة ، فبالثلث ، أو بعشرة ، فبالعشرة ، أو بأحد عشر ، فبأجزاء أحد عشر . وعلى هذا القياس . مثاله : أحد وعشرون ، وتسعة وأربعون ، تسقط الأقل من الأكثر مرتين ، يبقى سبعة ، تسقطها من الأقل ثلاث مرات ، يفنى بها ، فهما متوافقان بالأسباع . المقدمة الثالثة : في أصول المسائل ، أصلها العدد الذي يخرج منه سهامها . ومسائل الفرائض نوعان . أحدهما : أن يكون كل الورثة عصبات ، بأن كانوا ذكورا ، أو نسوة أعتقن عبدا بينهن بالسوية ، فالقسمة بينهم بالسوية . وإن كانت العصبة ذكورا وإناثا ، قدرنا كل ذكر اثنين ، وأعطينا كل ذكر سهمين ، وكل أنثى سهما ، فعدد الرؤوس في هذا النوع هو أصل المسألة .